حاصل
الكلام: أنّ مفاد هذه القاعدة تحريم كل فعل يتحقق به إهانة المحترمات في الدين،
سواء كان لأجل قصد فاعله الهتك من فعله أو لصدق عنوان الاهانة على فعله عرفا.
مدرك
القاعدة
يمكن
الاستدلال لهذه القاعدة بوجوه:
الأول:
حكم العقل:
بتقريب
أنّ العقل يحكم باستحقاق العبد للذم و العقاب باستخفافه و إهانته بما هو محترم عند
مولاه؛ حيث يرى ذلك من العبد خروجا عن رسم العبودية و طغيانا على مقام المولوية و
كفرانا للنعمة.
الثاني:
الإجماع و الضرورة
: و
قد صرّح بذلك المحقق النراقي بقوله: «قد ثبت بالعقل و النقل حرمة الاستخفاف و
الإهانة بأعلام دين اللّه مطلقا و انعقد عليه الاجماع، بل الضرورة».[1]
أما
الاجماع فلاتفاق جميع العلماء على حرمة إهانة مقدسات الشريعة و لم يسمع مخالف
منهم. و لم يستدلوا لإثبات هاتين الكبريين بنص من الكتاب و السنة في كلماتهم ليكون
مدركيا. و لا يحتمل استنادهم إلى نصّ خاص في ذلك و إلّا لا نشير إلى ذلك النص في
كلام واحد منهم.
نعم
يحتمل استنادهم إلى حكم العقل، و لكن من البعيد التفاتهم و عنايتهم إلى حكم العقل
في حكمهم بذلك. و أما الضرورة فلأنّ حرمة ذلك من المسلّمات عند الفريقين و مورد اتفاق
جميع أهل الإسلام و مرتكز في