responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 151

بصدق الاهانة ما لم يحرزوا صدورها بقصد الاهانة و الهتك، بل يحملونها على الأغراض العقلائية و المصالح المعلومة لفاعلها، و هذا من مصاديق الحمل على الصحة. فهذه الأفعال غير المتحمّضة في الهتك إنّما يتوقف دخولها في عنوان الهتك على صدورها من فاعلها بقصد الاهانة و الهتك.

و أما الأفعال المتمحّضة في الهتك فيكفي علم فاعلها بأنها متمحّضة في الهتك؛ حيث يصدق حينئذ صدور الهتك منه عمدا.

و الظاهر أنّ قطع عضو الميت و شقّه من هذا القبيل، إلّا أنّ الشارع صرح بحرمة ذلك نفسه في النصوص المعتبرة، اللّهم إلّا أن تحمل هذه النصوص على الصادر بنية الهتك و الاهانة، و فيه تأمّل؛ لإباء لسان بعض هذه النصوص عن هذا الحمل.

فتحصّل أنّ كل فعل قصد الفاعل به هتك محترمات الدين لا إشكال في حرمته فيما بينه و بين اللّه. كما أنّه لا إشكال في حرمة الأفعال المتمحّضة في الهتك، و لو لم يقصد به فاعله الهتك و الاهانة، فيما إذا أمكن انفكاك قصد الهتك عن مثل هذه الأفعال.

هذا كله في قصد الهتك‌

و أما قصد أصل عنوان الفعل فلا ريب في دخله في ترتب الحكم؛ لوضوح عدم توجّه التكليف إلى الغافل المحض عن أصل الفعل. و ذلك مثل أن تلصق نجاسة برجل شخص نائم فحرّك رجله حالة النوم فأصاب وجه ميت مسلم أو ساير أعضاء بدنه، أو كان وجه شخص حال المشي إلى السماء و لم يكن ملتفتا إلى تحت رجله فلصق بها نجاسة أو قذارة فأصاب جسد ميّت مسلم، و نحوه من المحترمات الصادرة غفلة عن أصل الفعل.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست