بصدق
الاهانة ما لم يحرزوا صدورها بقصد الاهانة و الهتك، بل يحملونها على الأغراض
العقلائية و المصالح المعلومة لفاعلها، و هذا من مصاديق الحمل على الصحة. فهذه
الأفعال غير المتحمّضة في الهتك إنّما يتوقف دخولها في عنوان الهتك على صدورها من
فاعلها بقصد الاهانة و الهتك.
و
أما الأفعال المتمحّضة في الهتك فيكفي علم فاعلها بأنها متمحّضة في الهتك؛ حيث
يصدق حينئذ صدور الهتك منه عمدا.
و
الظاهر أنّ قطع عضو الميت و شقّه من هذا القبيل، إلّا أنّ الشارع صرح بحرمة ذلك
نفسه في النصوص المعتبرة، اللّهم إلّا أن تحمل هذه النصوص على الصادر بنية الهتك و
الاهانة، و فيه تأمّل؛ لإباء لسان بعض هذه النصوص عن هذا الحمل.
فتحصّل
أنّ كل فعل قصد الفاعل به هتك محترمات الدين لا إشكال في حرمته فيما بينه و بين
اللّه. كما أنّه لا إشكال في حرمة الأفعال المتمحّضة في الهتك، و لو لم يقصد به
فاعله الهتك و الاهانة، فيما إذا أمكن انفكاك قصد الهتك عن مثل هذه الأفعال.
هذا
كله في قصد الهتك
و
أما قصد أصل عنوان الفعل فلا ريب في دخله في ترتب الحكم؛ لوضوح عدم توجّه التكليف
إلى الغافل المحض عن أصل الفعل. و ذلك مثل أن تلصق نجاسة برجل شخص نائم فحرّك رجله
حالة النوم فأصاب وجه ميت مسلم أو ساير أعضاء بدنه، أو كان وجه شخص حال المشي إلى
السماء و لم يكن ملتفتا إلى تحت رجله فلصق بها نجاسة أو قذارة فأصاب جسد ميّت
مسلم، و نحوه من المحترمات الصادرة غفلة عن أصل الفعل.