responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 629

نعم، لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين (1).

(مسألة 6): الصدقة سرّاً أفضل (2)، فقد ورد: «أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار،

______________________________
ويدلّ على ذلك أيضاً إطلاق بعض النصوص السابق ذكره آنفاً.

1- أمّا الكافر الحربي فلما سبق في وجه حرمة الوقف عليه من الآيات الدالّة على حرمة الموادّة مع الكفّار، وأمّا الناصب فالوجه في حرمة الصدقة عليه النصّ، كقول الإمام الهادي عليه السلام: «من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له»[1] في صحيح محمّد بن علي بن عيسى.

وممّا يدلّ على ذلك صحيح عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية؛ فقال: «لا تصدّق عليهم بشي‌ء ولا تسقهم من الماء إن استطعت» وقال: الزيدية هم النصّاب كما أشار إليه في الوسائل‌[2] في ذيل هذا الحديث.

أفضلية إخفاء الصدقة المندوبة وإظهار الواجبة

2- أمّا أفضلية إخفاء الصدقة المندوبة، فلا خلاف فيه كما قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»[3]، بل في المسالك‌[4] أنّه موضع وفاق. ودلّ عليه قوله تعالى:

(وَ إِنْ‌


[1] - وسائل الشيعة 9: 416، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 21، الحديث 8.

[2] - وسائل الشيعة 9: 414، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 21، الحديث 2.

[3] - جواهر الكلام 28: 130.

[4] - مسالك الأفهام 5: 413.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست