responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 630

تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)[1]. فإنّ قوله: (خَيْرٌ لَكُمْ) أي أخير لكم من أن تؤتوها مُعلناً. وذلك لأنّ الصدقة العلانية بعد مشروعيتها وجوازها لا إشكال في كونها خيراً حسنةً ومندوبة، كما دلّ عليه قوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ...) وما قلناه هو مقتضى الجمع بين هاتين الآيتين.

والمرويّ عن النبي صلى الله عليه و آله‌: «صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ وتطفئُ الخطيئة كما يطفئُ الماءُ النار وتدفع سبعين باباً من البلاء»[2].

وموثّقة عمّار الساباطي قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام‌: «يا عمّار الصدقة، واللَّه في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك واللَّه العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية»[3].

وما رواه الصدوق بقوله: كان أمير المؤمنين يقول‌: «إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإيمان باللَّه ... وصدقة السرّ؛ فإنّها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب اللَّه عزّ وجلّ ...»[4] إلى غير ذلك من النصوص.

وأمّا استحباب إظهار الصدقة المفروضة، فهو المشهور، كما قال في الحدائق‌[5] وهو مقتضى التحقيق لدلالة النصوص.

كصحيح أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ


[1] - البقرة( 2): 271.

[2] - وسائل الشيعة 9: 398، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 13، الحديث 10.

[3] - وسائل الشيعة 9: 395، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 13، الحديث 3.

[4] - وسائل الشيعة 9: 396، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 13، الحديث 4.

[5] - الحدائق الناضرة 22: 274.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست