بل يكفي
المعاطاة، فتتحقّق بكلّ لفظ أو فعل- من إعطاء أو تسليط- قصد به التمليك مجّاناً مع
نيّة القربة، ويشترط فيها الإقباض والقبض (1).
(مسألة
2): لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض (2) وإن كانت على أجنبيّ على الأصحّ.
______________________________
اعتبار القبض في الصدقة
1-
لا خلاف في ذلك، كما في الجواهر، بل نقل فيه إجماع الفقهاء؛ حيث قال:
«وكيف
كان فتفتقر صحّتها مع الإيجاب والقبول إلى إقباض أيالقبض بإذن، بلا خلاف أجده
فيه، كما اعترف به غير واحد، بل قيل: إنّه قد يلوح الإجماع على ذلك»[1].
وقد
دلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، إنّه قال في الرجل يتصدّق
على ولده وقد أدركوا: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن
تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذي يلى أمره»[2].
ومثله صحيح عبيد بن زرارة[3].