responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 611

بل يكفي المعاطاة، فتتحقّق بكلّ لفظ أو فعل- من إعطاء أو تسليط- قصد به التمليك مجّاناً مع نيّة القربة، ويشترط فيها الإقباض والقبض (1).

(مسألة 2): لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض (2) وإن كانت على أجنبيّ على الأصحّ.

______________________________
اعتبار القبض في الصدقة

1- لا خلاف في ذلك، كما في الجواهر، بل نقل فيه إجماع الفقهاء؛ حيث قال:

«وكيف كان فتفتقر صحّتها مع الإيجاب والقبول إلى إقباض أي‌القبض بإذن، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل قيل: إنّه قد يلوح الإجماع على ذلك»[1].

وقد دلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، إنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز؛ لأنّ والده هو الذي يلى أمره»[2]. ومثله صحيح عبيد بن زرارة[3].

عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض‌

2- يقع الكلام في ثلاث مواضع:

أحدها: عدم جواز الرجوع في الصدقة.


[1] - جواهر الكلام 28: 127.

[2] - وسائل الشيعة 19: 178، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست