responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 612

ثانيها: جواز الرجوع فيها إذا لم يُقصد بها القربة.

ثالثها: اشتراط القبض في عدم جواز الرجوع في الصدقة.

أمّا عدم جواز الرجوع في الصدقة: فقد دلّت عليه عدّة نصوص صحيحة صريحة.

منها: معتبرة موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام: «إنّما الصدقة للَّه‌عزّ وجلّ، فما جعل للَّه‌عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه»[1].

ومنها: صحيح عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته، فقال عليه السلام‌: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقي‌ء ثمّ يعود في قيئه»[2]. ومثله صحيح الحلبي‌[3]. تقريب الاستدلال: أنّه كيف لا يجوز العود في القي‌ء؟ فكذلك لا يجوز الرجوع في الصدقة، كما وجّه الشهيد بهذا التقريب الاستدلال بصحيحة ابن سنان؛ حيث قال: «والعود في القي‌ء غير جائز، فكذا العود في الصدقة»[4].

وأجاب عنه المحقّق؛ حيث حكم بعدم جواز الرجوع في الصدقة وعلّله بقوله:

«لأنّ المقصود بها الأجر، وقد حصل، فهي كالمعوّض عنها»[5]. وقال الشهيد في شرحه: «ونبَّه المصنّف بقوله: «لأنّ المقصود بها الأجر وقد حصل» على ردّ قول الشيخ لو سلّم مساواتها للهبة؛ لأنّ الهبة إذا حصل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها


[1] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 11، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 11، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 19: 205، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 11، الحديث 4.

[4] - مسالك الأفهام 5: 408.

[5] - شرائع الإسلام 2: 176.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست