responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 610

ولا يعتبر فيها العقد المشتمل على الإيجاب والقبول على الأقوى (1)،

______________________________
في معتبرة موسى بن بكر[1] وقوله عليه السلام: «لا صدقة ولا عتق، إلّاما اريد به وجه اللَّه‌ عزّ وجلّ» في صحيح هشام وحمّاد وابن اذينه وابن بكير.

فإنّ ظاهر هذه النصوص أخذ قصد القربة في عنوان الصدقة وماهيتها.

ومن هنا لا بدّ من تأويل ما يوهم خلاف ذلك، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «لا يُرجع في الصدقة إذا ابتُغي بها وجه اللَّه عزّ وجلّ». فتحمل الشرطية فيه على المسوقة لبيان الموضوع، كما يشهد لذلك صحيح زرارة الآتية المصرّحة بعدم معهودية الصدقة- بمعنا الإعطاء القربي- في عهد النبي صلى الله عليه و آله وحدوثها في زمن الأئمّة.

فإنّ ظاهر هذه الصحيحة أنّ لفظ الصدقة حقيقة متشرّعية في دفع المال مجّاناً على وجه القربة. وسوف يأتي ذكر هذه الصحيحة في خلال أدلّة عدم جواز الرجوع في الصدقة.

1- وقد سبق البحث فيه آنفاً. وحاصل الكلام: أنّه لا دليل على الإيجاب اللفظي فلا دليل عليه، فضلًا عن القبول، بل سيرة المتشرّعة تشهد بكفاية الفعلي منهما. بل الظاهر أنّه لم تؤخذ خصوصية العقدية في ماهيتها؛ لما سبق من جريان السيرة على دفعها من غير إيجاب وقبول، ولما ورد في النصوص، من تصدّق الأئمّة عليهم السلام خفاءً. ومن هنا قلنا: إنّ الأصحّ تعريف الصدقة بأ نّها دفع المال مجّاناً قربة إلى اللَّه، كما قال في الجواهر.


[1] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست