responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 585

(مسألة 6): لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه (1)، وجاز بيعها، ولم تبطل العقود الثلاثة، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، وكذا ليس للمشتري إبطالها، ولو كان جاهلًا فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن. نعم، في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى، يبطل العقد وينفسخ إذا اريد بالبيع فسخه وتسليط المشتري على المنافع، فحينئذٍ ليس للمشتري الخيار.

______________________________
ونظيره مضمر حمران‌[1].

فإنّهما دلّا بظاهرهما على جواز عقد السكنى ما لم يشترط بمدّة الحياة.

والحاصل: إنّ جميع الروايات المعارضة للصحيحة المزبورة واردة في السكنى الموقّتة المشروطة وهذه في غير الموقّتة ولا منافاة بينهما.

ويؤيّده خبر أبي البختري. وقد سبق آنفاً إشارة صاحب الجواهر إلى هذا الجمع.

فالأقوى في المقام التفصيل المزبور.

عدم خروج العين عن الملك في الثلاثة

1- يقع الكلام هاهنا في جهات:

الاولى‌: عدم خروج العين عن ملك مالكها بالسكنى واختيها.

لا خلاف بين الأصحاب في عدم كون السكنى واختيها ناقلةً للملك، بل إنّما تفيد استحقاق استيفاءِ المنفعة، كما صرّح به في جامع المقاصد بقوله: «لا خلاف عندنا في أنّ السكنى لا ينتقل الملك بها إلى الساكن بحال من الأحوال، بل فائدتها


[1] - وسائل الشيعة 19: 218، كتاب السكنى والحبيس، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست