responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 584

إذا شاءَ»[1]؛ حيث دلّ بظاهره على أنّ زمام أمر السكنى والرجوع عنها وإخراج الساكن بيد المالك المُسكن، ومرجع ذلك إلى جواز عقد السكنى عنه.

ولكن ناقش فيه بقوله: «لكن ظاهر الإخراج فيهما- كما هو المحكيّ من تعبير الأكثر- لا ينافي لزوم العقد الذي هو مقتضى ما عرفته سابقاً من أدلّته الشاملة لجميع الأفراد فيما يتحقّق به مسمّى السكنى، كما عن العلّامة في التذكرة التصريح به، ووافقه عليه أوّل الشهيدين وثاني المحقّقين فيما حكي عنهما»[2].

ولا يخفى: أنّ هذا هو السرّ في ما أشار إليه السيّد الماتن قدس سره بقوله: «استحقّ مسمّى الإسكان ولو يوماً ...» ولكنّه ينافي إطلاق حكم الإمام بجواز الإخراج متى أحبّ وشاءَ. فإنّ إطلاق الحكم بجواز الإخراج يقتضي جواز الرجوع، ولو في أوّل الآن بعد الإيجاب والقبول والقبض، ولو قبل السكونة، فضلًا عن خلال زمان صدق مسمّى الإسكان. فلا إشكال في دلالتها على كون السكنى المطلقة جائزة بقرينة تعقيب الجواز بإخراجه متى شاءَ في قوله عليه السلام: «جائز ويخرجه إذا شاءَ» ولمّا كان موضوعها السكنى غير الموقّتة لا تنافي بينها وبين سائر النصوص المزبورة، بل لا تعارض قوله: «يجوز له وليس أن يخرجه» في موثّقة الحلبي المزبورة. وذلك لأ نّها إنّما وردت في السكنى الموقّتة بمدّة الحياة.

ويمكن الاستدلال لذلك أيضاً بمفهوم قوله عليه السلام: «إن كان جَعَل السكنى في حياته، فهو كما شرط» في معتبرة محمّد بن الفضيل‌[3].


[1] - وسائل الشيعة 19: 222، كتاب السكنى والحبيس، الباب 4، الحديث 2.

[2] - جواهر الكلام 28: 144.

[3] - وسائل الشيعة 19: 220، كتاب السكنى والحبيس، الباب 3، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست