responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 586

استحقاق استيفاء المنفعة في المدّة المشترطة ... حاصله: أنّ العقد المسمّى بالسكنى فائدته ما ذكر، وأسماؤه مختلفة بحسب اختلاف الإضافة»[1].

ولم ينسب الخلاف في ذلك إلى أصحابنا، إلّاما حُكي عن الشيخ والراوندي وابن البرّاج من انتقال العين في خصوص العمرى ولكن ناقش صاحب الجواهر في ثبوت النسبة إلى الشيخ وابن البرّاج.

قال في الجواهر: «وعلى كلّ حال ففائدتها التسلّط على استيفاء المنفعة تمام المدّة المشترطة مع بقاء الملك على مالكه بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، إلّاما يحكى عن الشيخ والراوندي وابن البرّاج من اقتضائها نقل العين في خصوص ما لو قال: هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، مع أنّا لم نتحقّق ذلك عن الشيخ وابن البرّاج، بل المتحقّق عن أوّلهما خلافه، وإن حكي عنه ما يوهم ذلك، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، ضرورة عدم اختلاف مقتضاها باختلاف كيفية تعلّقها، مع أنّ الأصل بقاء الملك على ملك مالكه»[2].

نعم، خالف بعض العامّة فحَكَم بكون السكنى مفيدة فائدة الهبة، كما أشار إليه صاحب الجواهر بقوله: «وإنّما غرض المصنّف وغيره فيما ذكره التنبيه على خلاف بعض العامّة؛ حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه، فينتقل ملك العين إلى الساكن وهو واضح الفساد».

وقد دلّت على عدم خروج العين عن ملك مالكها بالسكنى واختيها النصوص المستفيضة الدالّة على عدم جواز بيع العين للساكن وعقبه. كقول أبي عبداللَّه عليه السلام:


[1] - جامع المقاصد 9: 118.

[2] - جواهر الكلام 28: 134.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست