responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 534

(مسألة 86): يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي (1)، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق، فهو مستقلّ في تصرّفاته؛ ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها، وإنّما اللازم عليه اطّلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرّف إلّابإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.

______________________________
يتعلّق غرض الواقف في نصب المتولّي والقيّم بكون الولاية على التولية له، لا لغيره.

نعم، لو اشترط المباشرة لا يجوز له التوكيل، كما لا إشكال في جواز تفويض أمر التولية إلى غيره لو أذن له الواقف بذلك. أمّا إيكاله أمر التولية إلى الحاكم الشرعي، فلا إشكال فيه؛ لأنّه الوليّ العامّ.

وقد أجاد في تحرير ذلك السيّد اليزدي؛ حيث قال: «ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره، إلّاإذا كان الواقف أذن له في ضمن إجراء الصيغة، من غير فرق بين صورة عجزه عن التصدّي وعدمه. نعم، يجوز له توكيل الغير إذا لم يشترط عليه المباشرة، كما يجوز له إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي»[1].

جواز جعل الناظر على المتولّي‌

1- إنّ الكلام تارة: في أصل جواز جعل الناظر على المتولّي، واخرى: في وجوب اتّباع قصد الواقف في كيفية نظارة الناظر.

أمّا الأوّل‌: فلا إشكال في جوازه؛ لأنّه إذا جاز له جعل القيّم، يجوز له جعل الناظر


[1] - العروة الوثقى 6: 344.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست