responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 535

عليه بالفحوى، كما يجوز له جعل شخصين أو عدّة أشخاص للقيمومة والتولية.

وأمّا الثاني‌: فالوجه في وجوب اتّباع قصد الواقف في كيفية نظارة الناظر، عموم‌ «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[1]، وما دلّ من النصوص على ولاية الواقف على جعل القيّم والناظر، كمعتبرة الأسدي‌[2] وغيرها بالتقريب المزبور.

وأمّا لزوم مراعاة الأمرين- أي‌اطّلاع الناظر وإذنه وتصويبه- عند عدم إحراز مراد الواقف، فالوجه فيه مقتضى إطلاق النظارة.

ثمّ إنّ عدم إحراز مقصود الواقف إنّما في صورة عدم ظهور لكلامه في كلا الأمرين أو أحدهما. بأن كان كلامه مجملًا لوجود ما يوجب التردّد المصادم للظهور فشُكّ في مراده. فحينئذٍ يدور الأمر بين ثلاثة امور:

أحدها: الأخذ بأحد الوجهين المذكورين من النظارة بعينه. وهذا لا يمكن لما فيه من محذور الترجيح بلا مرجّح.

ثانيهما: طرح الوجهين كليهما؛ بأن لا يُرتّب أيّ أثر على النظارة، حتّى في حدّ اطّلاع الناظر، فضلًا عن إذنه وهذا لا يجوز قطعاً؛ لما فيه من محذور المخالفة القطعية لنظر الواقف؛ لرجوع ذلك إلى إلغاء أصل النظارة رأساً.

ثالثها: إعمال النظارة بالوجهين المزبورين كليهما. وهذا لا محذور فيه، بل تتمّ بذلك النظارة بمعناها الأتمّ الأكمل. فهو المتعيّن.

وقد أفتى في العروة بمثل ما جاءَ في كلام السيّد الماتن؛ حيث قال: «يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي. وحينئذٍ فإن ظهر من كلامه أنّ مراده من نظارته اطّلاعه على أعمال المتولّي وتصرّفاته، لا يعتبر فيها إذنه بل اللازم اطّلاعه. وإن ظهر


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 1 و 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 181، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست