responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 533

واجب؛ لما سبق منّا في جوابه من أنّ الشرط الواقع في ضمن العقد إنّما يجب الوفاءُ به على طرفي العقد- وهما الواقف والموقوف عليه- لا على الأجنبيّ الذي لا التزام له بأصل العقد، كالمتولّي في مفروض المقام. وقد سبق بيان ذلك مفصّلًا.

ثالثها: عموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[1].

وجه الدلالة دخول ما هو المتفاهم العرفي من كلام الواقف في العموم المزبور؛ لكونه من شؤون الوقف، فيرتسم به الوقف. وإنّ اختصاص التولية به وعدم ثبوت الولاية لغيره من هذا القبيل لأنّ التولية لمّا كان من شؤون الوقف، يكون مباشرة المتولّي من قبيله قطعاً؛ لأنّه المتفاهم العرفي من نصب المتولّي والعمل بشرائط الوقف لازم على المتولّي لا للأمر بالوفاء بالعقود، بل لعموم: «الوقوف على حسب ...»؛ لأنّ تفويض التولية إلى الغير خلاف ما اشترطه الواقف ورسمه في متن الوقف، فيكون التفويض المزبور على حسب خلاف ما وقفه أهل الوقف؛ أي الواقف.

أمّا جواز توكيل المتولّي بعض اموره إلى غيره، فالوجه فيه أنّه المتفاهم من التولية وغير خارج عن مدلول كلام الواقف في إنشاء التولية؛ لأنّه متبادر إلى الذهن وعليه يستقرّ ظهور الكلام بعد ما كان المتعارف الغالب في المتولّي والقيّم إيكال بعض الامور إلى الغير، وقد جرت عليه العادة، ولعدم خروج التولية حينئذٍ عن تدبير المتولّي، فلا يكون خارجاً عن قصد الواقف وغرضه، بل داخل في ظاهر كلامه؛ لأنّه المتعارف الغالب.

وهذا بخلاف أصل التولية الموجبة للولاية على شؤون الوقف وتدبيرها؛ حيث‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست