مقتضى
التحقيق في المقام عدم اعتبار القبول في الوقف مطلقاً، بلا فرق بين الوقف العامّ والخاصّ.
نعم، يعتبر قبض الحاكم أو الموقوف عليه أو شروعه في الفعل المقصود من الوقف.
الطائفة
الاولى: ما يظهر منها دوران صحّة الوقف الخاصّ مدار قبض الموقوف عليه؛ حيث
دلّ على أنّه إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا مات بعده صحّ الوقف.
فإنّ
إطلاق حكمه عليه السلام ببطلان الوقف إذا مات الواقف قبل القبض يشمل ما إذا تحقّق
القبول قبل موته، فلو كان القبول دخيلًا في صحّة الوقف لم يبطل الوقف مع تحققّه
بمجرّد عدم تحقّق القبض، كما أنّ إطلاق حكمه عليه السلام بصحّة الوقف إذا مات
الواقف بعد القبض يشمل ما إذا لم يتحقّق القبول قبل موت الواقف. فلو كان القبول
معتبراً في صحّة الوقف مطلقاً لم يكن وجهاً لصحّة الوقف مع عدم تحقّقه بمجرّد
تحقّق القبض. وهذا بخلاف القبض؛ حيث يستفاد من هذه الطائفة اعتباره مطلقاً.
وأمّا
تعليق ذلك على موت الواقف، فلأجل عدم إمكان لحوق القبض والإقباض بعد موته؛ حيث
إنّه لو كان حيّاً يمكن تحقّق القبض بإقباضه.
فمن
هذه الطائفة صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه قال في الرجل
يتصدّق على ولده وقد أدركوا: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو
ميراث، فإن