responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 53

تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره»[1].

لا إشكال في صحّة سندها؛ لأنّ جميع الرجال الواقعين في سندها من الموثّقين، كما لا إشكال في دلالتها بالتقريب المتقدّم. وقوله عليه السلام: «فهو ميراث» كناية عن بطلان الوقف في مفروض الكلام؛ حيث لو صحّ الوقف لم تكن العين الموقوفة داخلة في ملك الواقف حتّى ينتقل بعد موته إلى ورثته.

ونظيرها معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا، قال: «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائزٌ، لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره»، وقال‌: «لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللَّه»[2].

هذه الرواية لا كلام في رجال سندها إلّافي قاسم بن سليمان؛ حيث لم يرد في حقّه توثيق خاصّ ولكنّ الأقوى اعتبار رواياته؛ إذ هو من مشاهير الرواة ومعاريفهم؛ لما له من الكتاب والروايات الكثيرة. وقد روى عنه بعض أجلّاء الرواة وفقهائهم مثل يونس بن عبدالرحمان وحمّاد والحسين بن سعيد والنضربن سويد.

ولم يرد في حقّه قدح من أحد. فلو كان في مثله قدح وضعف لبان وظهر؛ بل روى كتابه أحمد بن محمّد بن عيسى الذي كان كثير الطعن وشديد الاحتياط في النقل.

وهو داخل في عموم توثيق جعفر بن قولويه؛ لوقوعه في أسناد كامل الزيارات.

فالأقوى اعتبار رواياته ومن هنا عبّرنا عن هذه الرواية بالمعتبرة.

هذا من جهة السند. وأمّا من جهة الدلالة، فلا إشكال في تماميتها؛ لعين التقريب المتقدّم في الاستدلال بصحيحة محمّد بن مسلم.


[1] - وسائل الشيعة 19: 178، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 180، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست