responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 51

إلى نفس الوقف والموقوف عليه والعين الموقوفة.

ولا دلالة لهذه النصوص على عدم حصول القبول في الخارج فضلًا عن عدم اعتباره. ولعلّه مراد المحقّق الكركي من قوله: «ولا دلالة في النصوص الواردة في هذا الباب على عدم حصول القبول»[1].

وأمّا دعوى جريان السيرة على اعتبار القبول، وأ نّها قرينة مانعة من الإطلاق؛ لابتنائه على عدم القرينة على القيد، فهي مصادرة؛ لمنع جريان السيرة على اعتبار القبول، بل لا يبعد دعوى استقرارها على عدم اعتباره في الوقف العامّ الذي هو عمدة موارد الوقف الموجودة في الخارج.

وإليك نصّ كلام صاحب العروة، فتأمّل فيه، حتّى يتّضح لك ضعف مواضع من كلامه ممّا بيّناه، قال: «والأقوى عدم الاشتراط ... وذلك للأصل بعد شمول العمومات. ودعوى معلومية عدم دخول عين أو منفعة في ملك الغير بسبب اختياري ابتداءً من غير قبول كما ترى، مصادرة. مع أنّه لا فرق بين الطبقة السابقة واللاحقة في ذلك، مع أنّه لا إشكال في عدم اعتبار قبول اللاحقة. وخلوّ الأخبار المشتملة على أوقاف الأئمّة عليهم السلام عن ذكر القبول؛ فإنّها دالّة على عدم اعتباره، سواء جعلنا ما ذكر فيها صيغة للوقف أو بياناً لأحكامه»[2].

قوله «مصادرة» أي‌لعلّ السبب الاختياري من قبيل الإيقاع فلا يحتاج إلى قبول.

فكون السبب اختيارياً لا يستلزم القبول.

ثمّ إنّه ممّن قال بعدم اعتبار القبول في الوقف على المصالح العامّة صاحب الشرائع، وتبعه جماعة من الفحول.


[1] - جامع المقاصد 9: 11.

[2] - العروة الوثقى 6: 281- 282.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست