responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 470

الأوّل: ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الاولى، ولا الانتفاع بها إلّا ببيعها والانتفاع بثمنها، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم (1)، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.

______________________________
دخوله في الملك، كيف لا يكون ملكاً؟ وتترتّب عليه آثار الملك من الإبراء والتمليك ببيع أو حوالة أو هبة أو بأيّة معاوضة اخرى.

وأمّا قوله‌ «لا بيع إلّافي ملك» فهو أعمّ من ملك البايع نفسه أو من يبيع له بالوكالة والنيابة والولاية؛ نظراً إلى كون الوكيل والنائب والوليّ بمنزلة الموكّل والمنوب عنه والمولّى عليه، وفي الحقيقة يكون بمنزلة المالك، فكأ نّه ينشئ البيع في سلكه؛ لأنّه تحت سلطته. ومن هنا يجوز بيع الوقف للحاكم مع توفّر شرائطه في الوقف العامّ وعلى الجهات.

والحاصل: أنّ المقصود من الملك في نصّ هذه القاعدة أعمّ من الملك بالولاية والنيابة والوكالة، وإن شئت فقل: إنّ المراد منه ما كان داخلًا تحت سلطة المالكية للبايع؛ بأن كان له سلطة المالكية بنيابة أو ولاية.

مستثنيات عدم جواز بيع الوقف‌

الأوّل: إذا توقّف الانتفاع على البيع‌

1- وقد سبق البحث عن ذلك في بعض المسائل السابقة آنفاً، فلا نعيد تفصيلًا.

ولكن ينبغي في المقام إعطاءُ الضابطة.

وحاصل الكلام: أنّ قصد الواقف وغرضه تارة: يتعلّق بعنوان الموقوف‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست