responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 469

كونه ملكاً للبايع، بل مال في نفسه كالأوقاف على الجهات، أمّا قوله عليه السلام: «لا بيع إلّا في ملك»، فليس المراد منه لا بيع إلّافي ملكٍ للمبيع، حتّى يفيد اعتبار كون المبيع ملكاً للبايع، بل المراد: «لا بيع إلّافي ملكٍ للبيع» فيفيد اشتراط سلطة البايع على البيع، ولذا يشمل بيع الوليّ والوكيل.

وخامساً: بأنّ ما ذكره من أنّ المسلمين لا يملكون منافع هذه الاوقاف، بل إنّما يملكون الانتفاع منها، ممنوع غير صحيح. بل مرجع هذه الأوقاف إلى وقفها على المسلمين في جهة المسجدية والدرس ونحو ذلك من جهات القربات والمصالح العامّة. فيكون المسلمون موقوفاً عليهم ويملكون منافع هذه الأوقاف، كغيرها.

وسادساً: إنّ ملك الانتفاع يكفي في الضمان؛ نظراً إلى ماله من المالية ومن هنا يجوز إجارته.

والوجه في ذلك أنّه فرق بين الانتفاع بالمباحات وبين ملك الانتفاع. فإنّ الأوّل لا يدخل تحت الملك؛ لأنّه مجرّد جواز الانتفاع ومن قبيل الحكم، بخلاف الثاني فإنّه مملوكٌ وله المالية عند العقلاء. وعليه فلا وجه لما حكم به الشيخ من عدم ضمان اجرة المثل حتّى في مثل المساجد ونحوها ممّا اعترف بكونها من قبيل ملك الانتفاع.

هذا كلّه حاصل مناقشات صاحب العروة في كلام الشيخ الأعظم.

وكلامه في مناقشاته المزبورة متين، إلّاما قال في الإشكال الرابع؛ لما يرد عليه من أنّ مجرّد صدق عنوان البيع العرفي لا يكفى في جوازه، كما هو واضح. والذي يدور مدار صدق المال، هو عنوان البيع العرفي، لا الشرعي. وذلك لأنّه ربّ مبادلة مال بمال بين أهل العرف يصدق عليها عنوان البيع عرفاً ولكنّه ليس بيعاً شرعاً لعدم كون ذلك المال قابلًا للتملّك في نظر الشارع. وأمّا الكلي في الذمّة، فنمنع عدم‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست