responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 471

بخصوصه، كما لو وقف البناء لسكونة الموقوف عليهم بعنوان الدار، لا غيرها، أو وقف الأرض للبستان بعنوانه الخاصّ أي‌قصد خصوص كونه بستاناً لا غير. وهو الذي يُعبّر عنه بوقف الانتفاع.

واخرى: يتعلّق غرضه بالانتفاع بالموقوف، لا بعنوانه الخاصّ، بل بعنوان أحد مصاديق ما يُنتفع به. ويعبّر عنه بوقف المنفعة.

ففي الصورة الاولى‌: إذا خربت العين الموقوفة تارة: يمكن حفظ عنوانها بتعميرها وإصلاحها.

واخرى: لا يمكن ذلك، بل لا مناص من إحداث شي‌ءٍ آخر مغاير لعنوان الموقوف. فحينئذٍ لا إشكال في بطلان الوقف؛ نظراً إلى عدم إمكان العمل بالوقف ولا الانتفاع من الموقوف على حسب ما قصده الواقف. وعموم‌ «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» ينفي مشروعية ذلك.

وأمّا إذا أمكن حفظ عنوان الموقوف بالتعمير والإصلاح، فيجب ذلك، ولو ببيع بعض العرصة لو توقّف على ذلك، كما إذا لم يجعل الواقف مالًا لأجل التعمير.

وأمّا في الصورة الثانية: فلا إشكال في جواز بيع العين الموقوفة لو توقّف الانتفاع منها على بيعها، بل يجوز بيعها اختياراً، فيما إذا كان البيع أعود وأنفع للموقوف عليهم.

والوجه فيه توقّف العمل بالوقف على ذلك، وعدم مخالفة ذلك لعموم: «الوقوف على ...»؛ لأنّه داخل في قصد الواقف وغرضه، كما هو المفروض.

وأمّا إذا شكّ في مقصود الواقف عند الإطلاق وعدم القرينة ولم يُعلم أنّ غرضه من قبيل الأوّل أو الثاني، فمقتضى القاعدة الحمل على الأوّل؛ لأنّه وإن كان مقتضى حقيقة الوقف تمليك منافعه للموقوف عليهم، وإلّا لم يترتّب غرض الواقف، ولكن‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست