responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 460

فإن لم يكن المماثل، أو استغنى عنها بالمرّة، جعلت في المصالح العامّة (1).

هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها. وأمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع بها إلّاببيعها- وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت- بيعت، وصرف ثمنها في ذلك المحلّ إن احتاج إليه، وإلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ.

(مسألة 72): كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها (2)،

______________________________
1- وفيه نظرٌ. وذلك لأنّ الأمر إذا دار بين صرف أجزاء المسجد المخروبة في جهة المسجدية التي هي المقصودة من الوقف- ولو ببيعها وصرف ثمنها في ذلك- وبين صرفها وأعيانها في سائر المصالح العامّة التي هي خارجة عن قصد الواقف، مقتضى عمومات الوقف تقديم بيعها وصرف ثمنها في جهة المسجدية؛ لأنّها نوع صرف للعين الموقوفة في الجهة المقصودة من الوقف، فإنّ العرف يرى صرف ثمن العين الموقوفة في جهة الوقف، داخلًا في غرض الواقف بالمآل.

ولا يخفى: أنّ ما بيّنّاه في المقام هو المتّبع بمقتضى عمومات الوقف. وهي المتّبع في باب الوقف ما لم يقع إجماع على الخلاف.

حكم إجارة الأوقاف العامّة

2- والوجه في عدم جواز إجارة الوقف نفس الوجوه السابقة آنفاً في توجيه عدم جواز بيع الأوقاف. نعم بينهما فرقان أساسيان.

أحدهما: أنّ في الإجارة لا تنتقل العين المستأجرة عن ملك الموجر، فلا ينافي التحبيس المأخوذ في ماهية الوقف التي هي تحبيس العين. ومن هنا صرّح الشهيد

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست