responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 461

الثاني وغيره بأنّ حقيقة الوقف من قبيل الإجارة. وقد سبق نقل كلام الشهيد في مطاوى الأبحاث السابقة.

ثانيهما: أنّ عنوان الإجارة غير عنوان البيع والشراء. ومن أجل هذه الجهة الفارقة لا يشمل الإجارة ما سبق آنفاً من النصوص الدالّة على عدم جواز بيع الوقف وشرائه، كما لا يشملها عنوان الهبة المنهي عنه في النصوص المزبورة.

نعم، بعض ما ذكرناه هناك من الوجوه يشمل الإجارة. فمن تلك الوجوه الصالحة للاستدلال بها لعدم جواز إجارة الأوقاف، مقتضى القاعدة بالتقريب الثاني، لا الأوّل المبنيّ على أخذ تحبيس الأصل في حقيقة الوقف.

والوجه في ذلك: أنّ الواقف بعد خروج العين الموقوفة عن ملكه بالوقف لا يصحّ له إجارتها مطلقاً في جميع أنحاء الوقف وعلى كلِّ المباني، وكذا لا يجوز للموقوف عليه بناءً على عدم دخول العين الموقوفة في ملكه بالوقف، كما عليه السيّد الماتن في مطلق أنحاءِ الوقف، وأمّا بناءً على مبنى المشهور المختار، من دخولها في ملكه مطلقاً فيجوز إجارتها على القاعدة.

ومنها: النصوص العامّة، كعموم‌ «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[1]؛ حيث إنّ إجارة العين الموقوفة لا تكون على حسب ما وقفه الواقف، بل على خلافه في وقف الانتفاع قطعاً بل في وقف المنفعة الظاهر في انتفاع الموقوف عليه من العين الموقوفة بالمباشرة.

وكذا عمومات منع الرجوع عن الوقف فإنّها تقتضي عدم جواز إجارة العين الموقوفة للواقف؛ لأنّه مصداق الرجوع.

وكذلك الإجماع والتسالم والاتّفاق؛ حيث اتّفق الأصحاب على منعها للواقف، بل‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست