responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 459

تجعل في محلّ آخر مماثل له؛ بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، وما للمشهد لمشهد آخر (1)،

______________________________
1- وربّما يُفرّق بين المساجد والمشاهد من جهة عدم الفرق بين المساجد من حيث تحقّق غرض الواقف، بخلاف المشاهد؛ حيث يقصد الواقف تعظيم صاحب القبر الموقوف له وتجليله بخصوصه.

ولكن أشكل المحقّق الكركي على هذا الفرق.

قال: «ربّما فرّق بين المساجد والمشاهد بأنّ الغرض من المساجد ما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها، وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد. وأمّا المشاهد المقدّسة فإنّ الغرض من كلّ واحد منها غير الغرض ممّا سواه، فإنّ المقصود تعظيم القبر الشريف ببناء مشهد ومعونة سدنته وزوّاره، فيكون الوقف على كلّ واحد منها وقفاً على قبيل خاصّ، فلا يتجاوز به شرط الواقف.

وللنظر في هذا الفرق مجال، إلّاأنّ الأصحاب ذكروا جواز صرف الفاضل من آلات مسجد في مسجد آخر، ولا وجه لإلحاق المشاهد بها في ذلك»[1]. قوله:

«سَدَنَتِه» من السَدَنة جمع السادن؛ أي‌خادم المساجد والكعبة.

والظاهر عدم الفرق بين مشاهد الأئمّة عليهم السلام وذراريهم عليهم السلام. وأمّا في مشاهد العلماء وقبور الفقهاء فربّما يفترق الأغراض.

وعلى أيّ حال ما دام لم يُحرز الفرق يجوز الصرف في سائر المشاهد.


[1] - جامع المقاصد 9: 113.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست