(مسألة
71): الأوقاف على الجهات العامّة التي مرّ أنّها لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد
والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، لا يجوز بيعها (1) بلا إشكال في مثل الأوّلين،
وعلى الأحوط في غيره وإن آل إلى ما آل؛ حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى
الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا، بل تبقى على حالها، هذا بالنسبة إلى
أعيانها.