responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 452

المملوك إلّابإذن مالكه؛ إذ لا إشكال في خروج الموقوف على الجهات وعلى العموم عن ملك الواقف، ولا بيع إلّافي ملكٍ مع فرض عدم إذن مالكه الجديد فلا يجوز ولا يصحّ بيع الموقوف من جانب الواقف.

وأمّا بيع الموقوف عليهم، فلا يجوز بناءً على عدم دخول العين الموقوفة بالوقف على الجهات في ملكهم ولا في ملك أحد من الناس- كما عليه جماعة من الفقهاء وسبق من السيّد الماتن قدس سره في المسألة الثامنة والستّين، من أنّ الوقف على الجهات فكُّ الملك وتحريره المستلزم لخروجه عن ملك الآدميين-؛ حيث لا يملكها أحدٌ. ومن هنا لا يصحّ بيعها من جانب الموقوف عليه ولا غيره أيضاً بمقتضى القاعدة، إلّابإذن الحاكم، بناءً على دخولها في ملك اللَّه اعتباراً بعد خروجه عن ملك الآدميين. والوجه في ذلك أنّ للحاكم الولاية على إقامة حدود اللَّه واستيفاءِ حقوقه تعالى.

هذا في الوقف على الجهات والأوقاف العامّة. وأمّا الأوقاف الخاصّة، فمقتضى القاعدة فيها- بناءً على رأي السيّد الماتن قدس سره، من عدم دخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم- عدم جواز بيعها لهم، بل ولا للحاكم؛ لفرض عدم كونها من حقوق اللَّه، كما في الوقف العامّ وعلى الجهات.

هذا بناءً على مبنى السيّد الماتن، وأمّا بناءً على ما سلكناه- من دخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم مطلقاً، بلا فرق بين أنحاء الوقف، إلّاأنّ المالك في الوقف العامّ وعلى الجهات، الشخصية الحقوقية وفي الوقف الخاصّ، الشخصية الحقيقية- فمقتضى القاعدة حينئذٍ جواز بيع العين الموقوفة للموقوف عليهم أنفسهم في الوقف الخاصّ ولوليّهم- الذي هو الحاكم- في الوقف العامّ وعلى الجهات.

هذا كلّه بمقتضى القاعدة.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست