المطلوب من
الوقف على صرف نمائاته ومنافعه في إصلاح الأملاك الموقوفة وتعميرها.
ففي
كلتا الصورتين يكون الصرف مصداق العمل بالوقف على حسب ما أوقفه الواقف.
وأمّا
المقام الثاني: فإنّ بيع بعض منافع الوقف في مفروض الكلام، قد عرفت ممّا بيّنّاه
جوازه؛ لعين ما قدّمناه من الملاك.
وفي
المقام كلام آخر: حاصله أنّه تارة. يكون احتياج العين الموقوفة إلى التعمير، بحيث
يتوقّف الانتفاع بها على ذلك بحيث لو لم تُعمّر لا يمكن الانتفاع بها.
ففي
هذه الصورة لا إشكال في جواز بيع النماء لتعمير العين الموقوفة. بل يجوز حينئذٍ
بيع بعض العين الموقوفة، بل جميعها عند التوقّف، فضلًا عن نمائها؛ لما قلناه
آنفاً.
واخرى:
لا يتوقّف الانتفاع بها على ذلك، بل إنّما يكون التعمير دخيلًا في زيادة نمائها
وجيادة ثمارها. فحينئذٍ لا إشكال في عدم جواز بيع العين الموقوفة لما قلناه آنفاً.
وأمّا بيع النماء لذلك فقد سبق الكلام فيه في المقام الأوّل. لكنّه بحاجة إلى إذن
الموقوف عليهم إذا لم يكن دخيلًا في تأمين غرض الواقف.