responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 43

(مسألة 6): الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة (1)، كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها. وكذا الوقف على العناوين الكلّية،

______________________________
عدم اعتبار القبول في الوقف العامّ‌

1- ذهب جماعة من الفقهاء إلى اشتراط القبول في الوقف مطلقاً، كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد[1] واستظهره في المفتاح من إيضاح النافع بقوله: «ونحن قلنا: لعلّه ظاهر إيضاح النافع»[2] وهو الذي اختاره في الجواهر[3]. وقد استدلّ له ببعض الوجوه، يأتي بيانه ونقده. وعليه فلا يعبأ بما في المفتاح من أنّ القول باشتراطه مطلقاً لا قائل به، نعم القائل به قليل.

وعمدة الفقهاء وأكثرهم بين قائل بعدم اشتراط القبول في الوقف مطلقاً، بل يظهر من المسالك والروضة والكفاية أنّه قول الأكثر، كما استظهر ذلك من كلامهم في المفتاح. وهو الذي مال إليه السيّد الماتن قدس سره. وبين قائل بالتفصيل بين الوقف العامّ وبين الوقف الخاصّ. والقائل بالتفصيل ليس أقلّ من القائلين بعدم اشتراطه مطلقاً، لو لم يكن بأكثر منهم. وقد صرّح في المفتاح باسم كثير من القائلين بهذا القولين.

وعلى أيّ حال فالأقوال في المسألة ثلاثة.

كلام المحقّق الكركي ونقده‌

ومن القائلين باشتراط القبول مطلقاً حتّى في الوقف على الجهات العامّة، هو


[1] - جامع المقاصد 9: 12- 13.

[2] - مفتاح الكرامة 9: 9.

[3] - جواهر الكلام 28: 6 و 84.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست