responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 44

المحقّق الكركي. وقد أجاد في تقريب وجه القولين في المقام؛ حيث قال:

«وتحقيق المسالة إنّه هل يشترط لصحّة الوقف القبول أم لا؟ فيه إشكال ينشأ:

من إطلاقهم صحّة الوقف وانعقاده عند وجود لفظ الوقف والإقباض، من غير تقييد بالقبول، ولأ نّه إزالة ملك فكفى فيه صيغة الإيجاب كالعتق. واستحقاق الموقوف عليه للمنفعة، كاستحقاق العتيق منفعة نفسه.

ومن إطباقهم على أنّه عقد، فيعتبر فيه الإيجاب والقبول كسائر العقود. ولأنّ إدخال شي‌ء في ملك الغير موقوف على رضاه؛ لأنّ الأصل عدم الانتقال بدونه.

وحصول الملك على وجه قهري كالإرث يتوقّف على نصّ الشارع، وهو منتفٍ هنا.

ولا دلالة في النصوص الواردة في هذا الباب على عدم حصول القبول. وللشكّ في تمامية السبب بدونه، فيستصحب ثبات الملك على المالك. ورجحان هذا الوجه هو وجه القرب الذي ذكره المصنّف، والأصحّ اشتراط القبول».

ثمّ أشكل على العلّامة- ذيل قوله في القواعد: ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول- بقوله: «هذا كالتقييد لإطلاق كلامه السابق، وقد حقّقنا ذلك فيما مضى وبيّنّا أنّ اشتراط القبول مطلقاً أولى»[1].

ولا يخفى‌: ما في كلام المحقّق الكركي من النظر في مواقع.

أمّا قوله: «ولأ نّه إزالة ملك»، ففيه: أنّا لا نسلّم كون الوقف مجرّد إزالة الملك كالعتق. ونمنع كون استحقاق الموقوف عليه لمنفعة العين الموقوفة من قبيل استحقاق العتيق منفعة نفسه. بل الوقف تحبيس العين الموقوفه ونقل منافعها إلى ملك الموقوف عليه. فهو إنّما يستحقّ منفعة عين خارجة عن ملكه بسبب شرعي مجعول، كسائر العقود. وأمّا استحقاق العتيق لمنافع نفسه، فإنّما هو لسلطته‌


[1] - جامع المقاصد 9: 11- 12.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست