responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 42

ولكنّ الأقوى كون جواز الفضولية بمقتضى القاعدة، وكون النصّ إرشاداً إلى مقتضاها، من دون التعبّد بخصوصية. إمّا لأنّ ما أنشأه الفضولي من صورة البيع بالإيجاب والقبول، لا اعتبار به عند العقلاء مع قطع النظر عن إجازة المالك؛ لعدم سلطةٍ للفضولي ولا ولايةٍ له على المال حتّى يبيعه. فإنّ حقيقة البيع هي تمليك المال للغير. والتمليك ليس إلّانقل الملك. فلا بدّ للناقل من ملك حتّى ينقله، أو ولاية على الملك من جانب المالك. وإلّا يكون إنشاؤه وإجراؤه صيغة البيع مجرّد لقلقة لسان عند العقلاء ولا يرتّبون عليه أيّ أثر إلّاإذا لحقه إجازة المالك، فكأنّ إجازته اللاحقه توجب استناد إنشاء الفضولي إليه.

ومن هنا لا فرق في ارتكاز العقلاء وسيرتهم بين لحوق إجازة المالك وبين سبقها في التأثير.

وإمّا لأنّ الفضولي أوجد جميع ما يعتبر في صحّة البيع من الإيجاب والقبول وسائر ما يعتبر في صحّته، غير إذن المالك. فإذا لحقه الإذن يتمّ البيع بجميع شرائطه. فلا وجه حينئذٍ للحكم بفساده.

وأمّا عبادية الوقف فيمكن تحقّقها بقصد القربة من جانب المجيز بمعنى أنّه إنّما يجيز وقف الفضولي قربةً إلى اللَّه وابتغاء مرضاته. وهذا يكفي في صيرورة وقف الفضولي عبادة. وأمّا قصد القربة من جانب الفضولي، فلا أثر له، كما هو واضح.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست