responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 429

(مسألة 67): لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد تماميته، يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة إلّافي منقطع الآخر الذي مرّ التأمّل في بعض أقسامه. كما لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس، وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك، لا يملكها أحد، بل هو فكّ الملك وتسبيل المنافع على جهات معيّنة (1).

______________________________
لما تسمعه منهم بلا خلاف من اختصاص الوقف على أولاده وأولاد أولاده بالبطنين فيما لو قال: أولادي، وأولاد أولادي، لدعوى الانصراف عرفاً فلا وجه لاحتمال إرادتهم هنا ما ذكره كما هو واضح»[1].

ولكنّ التحقيق في أمثال المقام تبعية المتفاهم العرفي من كلام الواقفين.

حكم ملكية العين الموقوفة

1- هذه المسألة بتفصيلها قد سبق البحث عنها في شرح المسألة السابعة عشر.

والكلام واقع في مقامين: أحدهما: زوال ملك الواقف بالوقف.

ثانيهما: دخول الموقوف في ملك الموقوف عليه.

ونتعرّض هاهنا إلى حاصل الكلام.

أمّا في المقام الأوّل‌: فالمشهور شهرة عظيمة قريبة بالإجماع زوال ملك الواقف بالوقف؛ خلافاً لأبي الصلاح من علمائنا وجماعة من علماء العامّة، كما قال‌


[1] - جواهر الكلام 28: 104.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست