responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 430

وأمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الأولاد، والوقف العامّ على العناوين العامّة كالفقراء والعلماء ونحوهما، فهل يكون كالوقف على الجهات العامّة لا يملك الرقبة أحد؛ سواء كان وقف منفعة؛ بأن وقف ليكون منافع الوقف لهم، فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك، أو وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكنى ذرّيته أو الخان لسكنى الفقراء، أو يملك الموقوف عليهم رقبته ملكاً غير طلق مطلقاً، أو تفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع، فالثاني كالوقف على الجهات العامّة دون الأوّل، أو بين الوقف الخاصّ فيملك الموقوف عليه ملكاً غير طلق، والوقف العامّ فكالوقف على الجهات؟

وجوه. لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف- في جميع أقسامه- إيقاف العين لدرّ المنفعة على الموقوف عليه، فلا تصير العين ملكاً لهم، وتخرج عن ملك الواقف إلّا في بعض صور المنقطع الآخر، كما مرّ.

______________________________
في المسالك والحدائق‌[1].

وقد استُدلّ للبقاء، وهو خلاف المشهور.

أوّلًا: بما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه و آله: «حبّس الأصل وسبّل الثمرة»[2]؛ بدعوى دلالته على أنّ حقيقة الوقف تحبيس العين الموقوفة في سلطة الواقف.

وقد ردّه في المسالك والحدائق والجواهر[3] بأنّ المراد تحبيس الأصل في ملك الموقوف عليه، بحيث لا يُباع ولا يوهب ولا يورث. مع أنّ احتمال إرادة ذلك يُبطل‌


[1] - مسالك الأفهام 5: 375؛ الحدائق الناضرة 22: 223- 224.

[2] - سنن ابن ماجة 2: 801/ 2397؛ السنن الكبرى، البيهقي 6: 162.

[3] - مسالك الأفهام 5: 376؛ الحدائق الناضرة 22: 224؛ جواهر الكلام 28: 88.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست