responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 354

(مسألة 49): لو علم من الخارج وقفية شي‌ء على الذرّية، ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو ترتيب، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الاولى الرجوع إلى القُرعة (1).

______________________________
«نسلًا بعد نسل» قيد للوقف أو للأولاد، والأظهر الأوّل فيستفاد منه الترتيب»[1].

ولكنّ الأظهر كونه قيداً للوقف، كما قال في العروة واستظهر السيّد الماتن قدس سره؛ لأ نّه المتبادر المنسبق إلى الذهن عند الإطلاق وعدم القرينة.

وكذا لو قال: وقفت على أولادي طبقةً فطبقة، أو طبقةً بعد طبقة، فيستفاد منه الترتيب في الطبقات. وأمّا لو قال: وقفت على أولادي الأعلى فالأعلى، فلا يبعد كونه بمنزلة قوله: الأكبر فالأكبر، فلا يقتضي، إلّاالترتيب بين أولاده، ولا يشمل أولاد أولاده فضلًا عن الترتيب بين الطبقات. ولا أقلّ من الاحتمال المعتنى به المصادم لظهوره في ترتيب الطبقات.

وبذلك تبيّن ما في كلام صاحب العروة من المناقشة حيث جعل «الأعلى فالأعلى» في قوّة «طبقة بعد طبقة» بقوله: «لو قال: وقفت على أولادي طبقة فطبقة أو طبقةً بعد طبقة أو الأعلى فالأعلى، اقتضى الترتيب، فإذا مات واحد من أهل الطبقة كان نصيبه للباقين لا لأولاده»[2].

حكم ما إذا تردّد الوقف على الذرّية بين الترتيب والتشريك‌

1- لا يخفى: أنّ محلّ الكلام فيما إذا أمكن فرض التشريك. وأمّا إذا لم يتحقّق هناك تشريك- بأن لم يلاق أفراد الطبقة اللاحقة فرداً من الطبقة السابقة- فهو


[1] - العروة الوثقى 6: 338.

[2] - العروة الوثقى 6: 338.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست