responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 309

(مسألة 38): الظاهر صحّة الوقف على الذمّي والمرتدّ لا عن فطرة (1)؛ سيّما إذا كان رحماً. وأمّا الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل.

______________________________
فلا يبقى في البين إلّاالإجماع. وهو على فرض عدم الالتزام بكونه كاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم لاحتمال مدركيته- وإن يشكل ذلك بعدم التعليل بسائر الوجوه في كلام القدماء المدّعين للإجماع- فلا أقلّ من اتّفاق الأصحاب على اشتراط تعيين الموقوف عليه؛ حيث لم يُعهد المخالفة من أحدهم.

فمقتضى القاعدة في نهاية الشوط الاحتياط الواجب باشتراط ذلك؛ حذراً من مخالفة اتّفاق الأصحاب على اشتراطه.

حكم الوقف على الذمّي والمرتدّ

1- قبل الورود في البحث ينبغي تعريف المرتدّ الفطري والملّي. ونكتفي لذلك بنقل كلام السيّد الماتن قدس سره.

قال في المسألة العاشرة من كتاب المواريث: «المرتدّ- وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر- على قسمين: فطريٌ وملّيٌ. والأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه.

والثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ، فصار كافراً أصلياً، ثمّ أسلم، ثمّ عاد إلى الكفر، كنصراني بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيته مثلًا»[1].

أحسن ما وجدته في بيان تحرير محلّ النزاع في المقام، كلام المحقّق الكركي.


[1] - تحرير الوسيلة 2: 349.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست