responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 308

معيّنة على المبهم المتردّد، لا المفهوم الكلّي الصادق على أفراده.

وأمّا دعوى انصراف نصوص المقام عن الوقف على غير المعيّن والمبهم المتردّد، فوجهها عدم معهودية ذلك وعدم جريان التعارف عليه. ولم يشر إلى هذا الوجه في كلام المحقّق الكركي ولا في كلام صاحبي المسالك والجواهر، كما عرفت.

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه‌: أنّ أدلّة بطلان هذا الوقف- المستدلّ بها في كلمات الأصحاب- أربعة ثلاثة منها جائت في كلمات الأصحاب وهي الإجماع والوجهان المستدلّ بهما في جامع المقاصد والمسالك. والوجه الرابع دعوى الانصراف، وقد نقله في العروة وناقش فيه بما عرفت.

أمّا الوجه العقلي المذكور فلا يمكن المساعدة عليه؛ لشهادة الوجدان على وقوعه عند أهل العرف فيما إذا كان هناك معيِّنٌ كالقرعة ونحوها. ومن هنا أفتى الأصحاب بالصحّة لو عُيّن المبهم بالقرعة بعد الوقف، كما يمكن تعيين المبهم بعد الوقف بتفويض ذلك إلى شخص. ومن الواضح أنّ القرعة وذلك الشخص، لا يوجدان الشي‌ءَ المجهول المبهم، بل إنّما يميّزانه ويعيّنانه.

وأمّا دعوى الانصراف، فهي كما عرفت مبنيّة على إحراز عدم تعارف هذا النوع من الوقف، وهو مشكل.

وأمّا إنكار وجود المبهم، ولو للطبيعي الجامع المتحقّق بأحدهما، فلا يمكن تصديقه، بل ذلك خلاف ما نجده في وجداننا وما نشاهده في الارتكاز العرفي العقلائي، كما يُعلم ذلك من حكم الفقهاء في المال المتردّد بين المالكين؛ حيث إنّهم لم يعدّوه ممّا لا مالك له. ومن هنا حكموا باختصاصه لأحدهما بالقرعة أو بالاقتسام وتعيين سهم كلّ واحد منهما بالقرعة. فلا يكون المبهم المتردّد من قبيل المعدوم الذي لا وجود له، كما زعمه صاحب المسالك ووافقه صاحب الجواهر.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست