responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 310

وقد حرّر في جامع المقاصد اختلاف آراءِ الأصحاب في وقف المسلم على الذمّي بقوله: «اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمّي على أقوال:

الأوّل: المنع مطلقاً، وهو قول سلّار، وابن البرّاج؛ لقوله تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ...)[1]، والوقف نوع مودّة فيكون منهيّاً عنه فلا يكون طاعة.

الثاني: الجواز مطلقاً، حكاه الشيخ في المبسوط، واختاره نجم الدين بن سعيد؛ لقوله تعالى: (لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ...)[2]، ولقوله عليه السلام: «على كلّ كبد حرّى أجر»[3].

الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريباً دون غيره، وهو مختار الشيخين، وأبى الصلاح، وابن حمزة؛ لقوله تعالى: (وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)[4]، وقوله تعالى: (وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً)[5]، والأوامر كثيرة في صلة الرحم»[6].

قوله: «على كلّ كَبِد حَرّى أجرٌ»، أي‌على سقي كلّ كبِدٍ أجرٌ حكاه في الجواهر[7] عن النبي صلى الله عليه و آله ولكن جاءَ نظير هذا التعبير في صحيح ضريس بن عبدالملك عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ اللَّه ... إلّاظلّه»[8].


[1] - المجادلة( 58): 22.

[2] - الممتحنة( 60): 8.

[3] - عوالي اللئالي 1: 95/ 3.

[4] - لقمان( 31): 15.

[5] - العنكبوت( 29): 8.

[6] - جامع المقاصد 9: 49- 50.

[7] - جواهر الكلام 28: 130.

[8] - وسائل الشيعة 9: 409، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 19، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست