وقد حرّر في
جامع المقاصد اختلاف آراءِ الأصحاب في وقف المسلم على الذمّي بقوله: «اختلف
الأصحاب في جواز الوقف على الذمّي على أقوال:
الأوّل:
المنع مطلقاً، وهو قول سلّار، وابن البرّاج؛ لقوله تعالى: (لا
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ...)[1]،
والوقف نوع مودّة فيكون منهيّاً عنه فلا يكون طاعة.
الثاني:
الجواز مطلقاً، حكاه الشيخ في المبسوط، واختاره نجم الدين بن سعيد؛ لقوله تعالى:
(لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ...)[2]،
ولقوله عليه السلام: «على كلّ كبد حرّى أجر»[3].
الثالث:
الجواز إذا كان الموقوف عليه قريباً دون غيره، وهو مختار الشيخين، وأبى الصلاح،
وابن حمزة؛ لقوله تعالى: (وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)[4]،
وقوله تعالى: (وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً)[5]،
والأوامر كثيرة في صلة الرحم»[6].
قوله:
«على كلّ كَبِد حَرّى أجرٌ»، أيعلى سقي كلّ كبِدٍ أجرٌ حكاه في
الجواهر[7] عن النبي
صلى الله عليه و آله ولكن جاءَ نظير هذا التعبير في صحيح ضريس بن عبدالملك عن أبي
جعفر عليه السلام قال: «إنّ اللَّه ... إلّاظلّه»[8].