responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 292

(مسألة 32): لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا يُنتفع بها فعلًا (1)، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع، ولو بعد مدّة، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والاصول المغروسة التي لا تثمر إلّابعد سنين.

______________________________
يتحقّق تسليمه؛ حيث لا يكفي مجرّد تعذّر تسليم الموقوف حين الوقف، بل يعتبرفيه تعذّره مطلقاً، بخلاف البيع وأنّ الفارق النصّ.

عدم اشتراط الانتفاع الفعلي في الموقوف‌

1- والوجه في عدم اعتبار كون الموقوف ممّا يُنتفع به فعلًا أنّ ضابط الصحّة وجود عين ذات منفعة محلّلة، بحيث جاز الانتفاع بها مع بقائها. ولا يعتبر في تحقّق هذا الملاك الانتفاع الفعلي كما علّل بذلك في الحدائق والعروة.

حيث قال في العروة: «لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلًاّ للانتفاع فعلًا، فيصحّ وقف ما لا منفعة له إلّابعد مدّة كالعبد الصغير والدابّة الصغيرة والاصول المغروسة التي لا تثمر إلّابعد خمس سنين أو أزيد»[1].

وقد أشار إلى ذلك في الحدائق بقوله: «ولا يشترط في الانتفاع كونه في الحال فيصحّ وقف العبد الصغير والدابّة الصغيرة»[2].

ولا يخفى: أنّ عدم الفعلية في الموارد المذكورة في كلام هذين العَلَمين إنّما هو من ناحية عدم قابلية المال الموقوف للانتفاع الفعلي.


[1] - العروة الوثقى 6: 311.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 178.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست