responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 291

ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة (1)، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر، أو الدكّان لحرزها أو بيعها، وكذا لا يصحّ وقف ريحانة للشمّ على الأصحّ (2)؛ لعدم الاعتداد ببقائها، ولا العين المرهونة (3)، ولا ما لا يمكن قبضه كالدابّة الشاردة (4). ويصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط، كالأراضي، والدور، والعقار، والثياب، والسلاح، والآلات المباحة، والأشجار، والمصاحف، والكتب، والحلي، وصنوف الحيوان؛ حتّى الكلب المملوك والسنّور ونحوها.

______________________________
وفرّق قدس سره بين الوقف وبين البيع؛ بأنّ في البيع يعتبر عدم الغرر والخطر[1].

1- لاتّفاق الأصحاب على بطلان وقف ما قصد منه المنفعة المحرّمة ولعدم تمشّي قصد القربة حينئذٍ، كما سبق بيان ذلك آنفاً.

2- لعدم كونها عيناً باقية قابلة لتسبيل ثمرته. وقد سبق وجه اعتبار بقاء العين الموقوفة آنفاً.

3- لتعلّق حقّ الغير بالعين المرهونة. وقد سبق آنفاً بيان وجه اعتبار عدم تعلّق حقّ الغير بالموقوف.

4- وقد سبق آنفاً أنّ وقف الدابّة الشاردة صحيح على نحو المُراعى حتّى‌


[1] - فإنّه قدس سره قال في ذيل كلام صاحب الشرائع- المتضمّن لمنع وقف العبد الآبق؛ لتعذّر تسليمه-: وهو جيّد فيما يرجع منه إلى السفه، كالطير في الهواء والسمك في الماء، أمّا إذا لم يكن كذلك فلا دليل على عدم جوازه، لإطلاق الأدلّة التي ليس في شي‌ء منها ما يقتضي مقارنة إمكان القبض للعقد في الصحّة، بناءً على اعتبارها فيها، بخلاف البيع المعتبر فيه، عدم الغرر، الذي هو بمعنى الخطر، وحينئذٍ فيقف الآبق فإن قبض بعد ذلك صحّ، وإلّا فلا كما صرّح به ثاني المحقّقين والشهيدين، راجع: جواهر الكلام 28: 17.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست