responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 293

(مسألة 33): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة، فتشمل النماءات والثمرات، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها (1).

______________________________
أعمّية المنفعة المقصودة في الوقف‌

1- مراد السيّد الماتن قدس سره: أنّ المنفعة المقصودة المعتبرة في الوقف تتحقّق بحصول المنفعة المقصودة في العارية والإجارة، ممّا تبقى أعيانها مدّة معتنى بها وتزول بعد مدّةٍ.

وذلك لما أشرنا إليه آنفاً من تحقّق ملاك الوقف، وهو وجود عين ينتفع بها منفعة محلّلة مع بقائها، كما صرّح به العلّامة في القواعد بقوله:

«ويصحّ وقف كلّ ما ينتفع به منفعة محلّلة مع بقائه كالعقار، والثياب، والأثاث، والآلات المباحة، والحلي، والسلاح، والكلب المملوك والسنّور، والشجرة، والشاة، والأمة والعبد»[1].

وزاد في جامع المقاصد المصاحف والكتب، وعلّل ذلك كلَّه بقوله:

«لأنّ معنى الوقف متحقّق في ذلك كلّه، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وقد روي‌[2] أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «أمّا خالد فإنّه قد احتبس أدراعه وأعبُده في سبيل اللَّه».»[3].

وجه الاستشهاد بالنبوي أنّ الدرع والعبد ممّا لا يبقى أبداً بل يزولان بعد مدّة.


[1] - قواعد الأحكام 2: 394.

[2] - صحيح البخاري 2: 122؛ صحيح مسلم 3: 68.

[3] - جامع المقاصد 9: 59- 60.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست