responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 277

الامور المذكورة في الموقوف، بل نقل عن الغنية والسرائر الإجماع على ذلك.

وأيضاً نفى الخلاف عن ذلك في الرياض‌[1]، مع نقله الإجماع عن الغنية. وعلّل في الجواهر لذلك بقوله: «ولاتّفاق الأصحاب ظاهراً»[2].

والحاصل: أنّه لا ريب في اتّفاق الأصحاب على اشتراط الشروط الأربعة أو الخمسة المذكورة. ومع ذلك فقد علّلوا لكلّ واحد منها ببعض الوجوه، كما يأتي بيانها.

حول اشتراط كون الموقوف عيناً

يشترط في الموقوف كونه عيناً، فلا يصحّ وقف المنفعة كما لو وقف منافع داره المستأجرة، ولو مع بقاء عينها في ملكه؛ نظراً إلى إتلاف المنفعة بالانتفاع منها ولا بقاءَ ولا ثبات له، حتّى يصوّر فيها تحبيس الأصل؛ إذ لا أصل حينئذٍ غير المنفعة المنعدمة بالانتفاع، كما أشار إليه في العروة بقوله:

«فلا يصحّ وقف المنافع. مثلًا، إذا استأجر داراً في مدّة عشرين سنة وأراد أن يجعل منفعتها وهي السكنى فيها وقفاً مع بقاء العين على ملك مالكها طلقاً، لم يصحّ؛ لأنّ الانتفاع بها إنّما هو بإتلافها، فلا يتصوّر فيها تحبيس الأصل؛ إذ الأصل حينئذٍ هي المنفعة»[3].

وكذا لا يصحّ وقف الدين، كأن يقف الدائن عشر شياة على الغير قبل قبضها منه.

وكذا لا يصحّ وقف الكلّي في الذمّة؛ بأن كان الموقوف- مثلًا- عشر شياة في ذمّة


[1] - رياض المسائل 9: 298، 300 و 301.

[2] - جواهر الكلام 28: 14.

[3] - العروة الوثقى 6: 309.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست