(مسألة
31): يعتبر في الموقوف: أن يكون عيناً مملوكة، يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة، مع
بقاء عينه (1) بقاءً معتدّاً به، غير متعلّق لحقّ الغير المانع من التصرّف، ويمكن
قبضه. فلا يصحّ وقف المنافع، ولا الديون، ولا ما لا يملك مطلقاً كالحرّ، أو لا
يملكه المسلم كالخنزير، ولا ما لا انتفاع به إلّابإتلافه كالأطعمة والفواكه، ولا
ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو والقمار،
______________________________
شرائط الموقوف
1-
يقع الكلام حول شرائط الموقوف في امور.
أحدها:
كون الموقوف عيناً موجودةً باقيةً، لا معدومة ولا زائلة تالفة بالتصرّف، ولا ديناً
ولا منفعةً.
ثانيها:
كونه مملوكاً للواقف غير متعلّق لحقّ الغير على وجه مانع من تصرّف الواقف.
ثالثها:
كونه ممّا يصحّ الانتفاع به انتفاعاً مقصوداً محلّلًا، من دون اشتراط كونه ممّا
ينتفع به فعلًا.
رابعها:
كونه معيّناً غير مبهم ولا متردّد.
خامسها:
كونه ممّا أمكن تسليمه وإقباضه. فلو لم يحصل واحدٌ من هذه الشرائط، بطل الوقف، بل
لا ينعقد من أصله.
وقد
نقل في المفتاح[1] عن كثير
من القدماء والمتأخّرين أنّهم أفتوا باشتراط