responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 278

الواقف؛ لاشتراكه مع الدين في كون الموقوف شيئاً كليّاً مبهماً غير متعيّن، كما أشار إلى ذلك في العروة بقوله:

«وكذا لا يصحّ وقف الدين كما إذا كان له على الغير عشر شياة مثلًا، لا يصحّ أن يجعلها وقفاً قبل قبضها من ذلك الغير. وكذا لا يصحّ أن يكون كلّياً في ذمّة الواقف كأن يوقف عشر شياة في ذمّته».

وقد صرّح في العروة بأنّ عمدة الدليل على ذلك الإجماع، وإلّا فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين الوقف وبين غيره من العقود غير العبادية- كالبيع والصلح والهبة والإجارة- من جهة جواز الجميع في الدين والكلّي في الذمّة، بلا فرق.

ويرد عليه: أنّ الفرق بين الوقف وبين المذكورات واضح؛ حيث إنّه اخذ في ماهية الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا بدّ فيه من بقاء أصل- وهو العين- ينتفع به. وهذا لا يعتبر في غيره. وعليه فاعتبار كون الموقوف عيناً مقتضى ماهية الوقف.

ثمّ ناقش فيما ذكره في الجواهر من وجوه الفرق بين الوقف وبين غيره؛ بأ نّها أشبه بالمصادرة، مع عدم تماميتها في نفسه. وسيأتي تحرير كلام صاحب الجواهر في ذلك.

ولكنّ الملاك في بطلان وقف الدين والكلّي في المعيّن كليهما أمرٌ واحد، وهو كون الموقوف شيئاً كلّياً مبهماً لا وجود معيّن له في الخارج، وأن لا يكون الثاني ديناً؛ لوضوح عدم كون الواقف مديوناً ولا دائناً بالقياس إلى نفسه.

وقد أشار إلى الملاك المزبور في الحدائق؛ حيث إنّه نقل عن الأصحاب تعليل ذلك؛ بأنّ وقف الدين من قبيل وقف المعدوم ووقف المنفعة منافٍ للغاية المطلوبة من الوقف، وهي الانتفاع بالموقوف مع بقاء عينها. ولكنّه قدس سره لم يرتض بالتعليل‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست