responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 275

المتيقّن من مدلول نصوصها والرجوع إلى مقتضى القاعدة.

وبناءً على اعتبار قصد القربة في الوقف كما هو الحقّ، مقتضى القاعدة بطلان وقف الكافر؛ لعدم تمشّي قصد القربة منه في دينه المنسوخ الباطل.

وتوجيه ذلك بتمشّي قصد القربة في دينه في غير محلّه؛ لعدم تمشّي قصد القربة ممّن لم يقرّ بالإسلام والرسالة، كما قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ)[1] و (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)[2].

وثانياً: إنّ مصبّ قاعدة الإلزام- حسب ما يستفاد من نصوصها- ما إذا كان جريانها بنفع الشيعة الاثنى عشرية وإن كان الملزم عليه أعمّ من المخالفين. ومن لاحظ كلمات الفقهاء في المقام يعرف عدم اختصاص معقد إجماعهم بذلك.

وثالثاً: إنّ قاعدة الإلزام إنّما تُثمر وتفيد إذا حكم الحاكم الشيعي على طبقها، وإنّ نطاق معقد الإجماع في المقام أوسع من ذلك فإنّ ظاهر كلمات الفقهاء الإفتاء بصحّة وقف الكافر بعنوان الحكم الأوّلي، لا من باب الإلزام.

فمقتضى التحقيق في المقام صحّة وقف الكافر، وذلك بدليل الإجماع فقط، ولمّا كان خلاف مقتضى القاعدة ويكون دليلًا لبيّاً يجب الاقتصار على القدر المتيقّن من معقده؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على موضع النصّ من الدليل.


[1] - آل عمران( 3): 19.

[2] - آل عمران( 3): 85.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست