responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 215

كلام محقّق القمي في المقام‌

ثمّ إنّ المحقّق القمي- بعد ما اختار الصحّة حبساً في المسألة- حَكَمَ بأ نّه يرجع بالموت إلى الورثة، وإن لم تتحقّق الحاجة. وظاهره بطلان الوقف- المشروط فيه العود عند الحاجة- بمجرّد موت الواقف؛ بمعنى أنّ لموته دخلًا في بطلان الواقف حينئذٍ. وقد أسند ذلك إلى جماعة من العلماء.

ووجّهه في العروة بأنه لعلّ نظره إلى أن لفظ الرجوع في الخبرين، وإن كان ظاهراً في عدم كونه ملكاً قبل حصول الحاجة، إلّاأنّ إطلاق قوله عليه السلام: «يرجع ميراثاً على أهله»، يقتضي رجوع الوقف ميراثاً في مفروض السؤال بمجرّد موت الرجل مطلقاً، سواء عرضت الحاجة أم لا.

وجعل في العروة هذا التوجيه احتمالًا رابعاً في تفسير الخبرين، بلا فرق بين حملهما على الصحّة وقفاً أو حبساً.

ثمّ ردّه‌[1] بأ نّه لا وجه لرجوعه ميراثاً قبل عروض الحاجة؛ لأنّه بناءً على دلالة الخبرين على الصحّة، يلزم اختصاص الرجوع إلى الميراث بما إذا عرضت الحاجة ثمّ مات، لا مطلقاً.


[1] - وإليك نصّ كلامه، قال:« لكن ذكر المحقّق القمي في أجوبة مسائله بعد اختيار كونه حبساًأ نّه يرجع بالموت إلى الورثة وإن لم تتحقّق الحاجة، وأسنده إلى جماعة من العلماء. وفيه: إنّه لا وجه لرجوعه ميراثاً مع عدم حصول الحاجة. ولعلّ نظره إلى إطلاق الخبرين بعد استظهار صحّة الشرط، وأ نّه قبل حصول الحاجة لا يكون ملكاً له بشهادة لفظ الرجوع، وهو مشكل، بل اللازم بناءً على دلالة الخبرين على الصحّة تخصيص الرجوع إلى الميراث بما إذا حصلت الحاجة ثمّ مات، لا مطلقاً. ولا يخفى: أنّ هذا الوجه احتمال رابع في الخبرين سواء حملناهما على الصحّة وقفاً أو حبساً، راجع: العروة الوثقى 6: 308.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست