قيداً في
متن إنشاء الوقف، فيجوز الرجوع عند تخلّف ذلك القيد، كما أفتى به العروة بقوله:
«نعم لو اعتبر قيداً في الموقوف عليه وتخلّف جاز الرجوع». وعلى ذلك حمل كلام الشيخ
المفيد في المقنعة بقوله: «وعلى ما ذكرنا يُحمل ما عن المفيد قدس سره من جواز
الرجوع»[1] والمقصود
من الرجوع حينئذٍ معناه اللغوي؛ أيرجوع المالك إلى ماله عند بطلان الوقف.
2-
إنّ الرجوع إنّما يصدق فيما إذا انعقد الوقف صحيحاً وتمّ قبل الرجوع، دون ما إذا
كان باطلًا.
إن
قلت: فكيف استشهد صاحب العروة بكلام الإمام عليه السلام: «يرجع
ميراثاً» في صحيحة سليمان لدلالتها على صحّة الوقف المشروط بعوده إلى الواقف
عند الحاجة؛ بدعوى ظهور قوله «يرجع» في صحّة
الوقف وتماميته سابقاً؟ حيث قال:
«ويؤيّده
التعبير بالرجوع، فإنّه ظاهر في أنّه قبل ذلك كان وقفاً»[2]
أيصحيحاً تامّاً.
قلت:
المقصود هنا رجوع الوقف؛ أيصيرورته ميراثاً بعد ما كان وقفاً، لا رجوع الواقف.
وعليه
فلا يصدق رجوع الواقف عن الوقف في المقام بعروض الحاجة وبطلان الوقف وعود الموقوف
إلى ملك الواقف.
وبناءً
على هذا الأساس لا يكون موارد نطاق عموم «الوقوف على حسب ...» من
قبيل الرجوع، وإنّما الرجوع فيما إذا رجع الواقف عن الوقف- بعد انعقاده وتماميته-
بفسخ أو إقالة.
فعلى
ضوء هذا البيان يرتفع التنافي البدوي بين العامّين المزبورين.