responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 216

والوجه في الملازمة أنّ القول بصحّة الاشتراط المزبور مستلزم لنفوذ الشرط.

ومعنى نفوذه صيرورة الوقف ملكاً له بعروض الحاجة، ولازم ذلك رجوعه إلى الميراث لو مات الرجل حال فقره. وهذا هو الموافق للذوق السليم والمتفاهم العرفي والمساعد لما يستفاد من سياق هاتين الصحيحتين سؤالًا وجواباً، دون الذي فهمه صاحب القوانين.

ثمّ إنّه وقع الكلام‌ في أنّه على القول بالصحّة، هل يصير الوقف ملكاً طلقاً للواقف عند حصول الحاجة، أو منوط بإرادته؟

فقد يقال: بأ نّه على القول برجوع الشرط المذكور إلى اشتراط الخيار عند عروض الحاجة، ينوط رجوع الوقف إلى ملك الواقف بإرادته، وإلّا يصير ملكاً له بمجرّد عروض الحاجة.

مقتضى التحقيق: رجوعه إلى ملكه بمجرّد عروض الحاجة. وذلك لما سبق آنفاً من أنّه مقتضى صحّة الاشتراط في مفروض سؤال الراوي، بل يدلّ عليه قوله عليه السلام:

«يرجع ميراثاً على أهله»؛ لأنّه كاشف عن رجوع الوقف، إلى ملكه بمجرّد عروض الحاجة بعد خروجه عنه بالوقف وإلّا لم يصر ميراثاً لأهله بعد موته.

والحاصل: أنّ مقتضى التحديد المستفاد من سؤال الراوي، وبتبعه من جواب الإمام عليه السلام، رجوعه إلى ملكه بمجرّد عروض الحاجة، من دون إناطة باختيار الواقف وقصد تملّكه.

هذا مع أنّ الإناطة بإرادته لا يلائم إلّاثبوت خيار الشرط، وإنّ ثبوته في الوقف خلاف المتسالم بين الأصحاب، ولم أره في غير كلام الشهيد. وقد عرفت جوابه.

وقد أجاد في العروة في ردّ ذلك؛ حيث قال: «ثمّ إنّ القائلين بالصحّة اختلفوا في‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست