responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 185

(مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل إن كان بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، فالأحوط بطلانه (1)، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجديد الصيغة، ولا يترك هذا الاحتياط. وإن كان بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على غيره، فالظاهر صحّته بالنسبة إلى من يصحّ، وكذا في المنقطع الوسط، كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه، بخلافه في الأوّل والآخر، فيصحّ على الظاهر في الطرفين، والأحوط تجديده عند انقراض الأوّل في الأوّل، والوسط في الثاني.

______________________________

حكم الوقف المنقطع الأوّل‌

1- عرفت من المتن أنّ السيّد الماتن قدس سره عقد الكلام في موضعين، وقسّم الوقف المنقطع الأوّل بحسب ذلك على قسمين. وينبغي أن يعلم قبل الشروع في البحث أنّ مراده من قوله: «عند انقراض الأوّل في الأوّل»، عند انقراض الموقوف عليه الأوّل في الوقف المنقطع الأوّل ومن قوله: «والوسط في الثاني» عند انقراض الموقوف عليه الوسط في الوقف المنقطع الوسط. فالكلام يقع في مقامين:

حكم الوقف المنقطع إن كان بجعل الواقف‌

أمّا المقام الأوّل: وهو ما كان انقطاع ابتداء الوقف بجعل الواقف؛ أي‌بتعليقه واشتراطه، كما لو قال: وقفته إذا جاء رأس الشهر، أو إن قدم زيدٌ، فلا خلاف في بطلان هذا الوقف؛ لأنّ الإجماع بقسميه على بطلانه.

وفي المسالك أنّه لا فرق بين تعليقه بأمر محقّق الوقوع المعبَّر عنه بالتعليق على‌

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست