responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 184

(مسألة 19): من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام، لكن كان على من يصحّ الوقف عليه في أوّله دون آخره، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيَع مثلًا، فيصحّ بالنسبة إلى من يصحّ الوقف عليه دون غيره (1).

______________________________
صحّة الوقف المنقطع الآخر

1- وجهه واضح؛ لانقطاع الوقف بانقراض من يصحّ الوقف عليه وانتفائه بذلك؛ نظراً إلى بطلانه على من لا يصحّ الوقف عليه. و بعد انقطاعه لا يرجع إلى الأوّل، لعدم دخوله في قصد الواقف؛ حيث إنّه إنّما قصد الوقف على من يصحّ الوقف عليه إلى أمد معيّن، والمفروض تحقّق انقراضهم، فينقطع بذلك الوقف.

وأمّا المال الموقوف- الباقي بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه- فهل يرجع إلى الواقف أو ورثته، أو إلى ورثة الموقوف عليه، أو يصرف في وجوه البرّ أقوال، ولكلّ قول وجوه سبق آنفاً بيانها في المسألة السابقة.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست