الوصف، وبين
تعليقه على أمر محتمل الوقوع المعبّر عنه بالشرط؛ لأنّ في الموردين تعليق في العقد
واشتراط التنجيز في العقود موضع وفاق، ولكن لا دليل على بطلان الوقف المعلّق
بخصوصه.
قال
قدس سره: «لا فرق بين تعليقه بوصف لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر، وهو الذي
يطلق عليه الصفة، وبين تعليقه بما يحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيدٍ، وهو المعبّر عنه
بالشرط. واشتراط تنجيزه مطلقاً موضع وفاق كالبيع وغيره من العقود، وليس عليه دليل
بخصوصه»[1].
وأشكل
عليه في الجواهر[2] بأنّ
التعليق على أمر متيقَّن الحصول أو متوقّعه ينافي ما دلّ على اعتبار تسبيب الأسباب
الشرعية للنقل والانتقال؛ حيث إنّ مقتضى ذلك ترتيب الآثار حين إنشاء الوقف. ولكنّ
التعليق على أمر يقتضي ترتيب الآثر من حين وقوع ذلك الأمر، لا من حين إنشاء الوقف.
وفيه:
أنّ كلامه لا يرجع إلى معنى محصّل إلّاالدليل العامّ المقتضي لاعتبار التنجيز في
مطلق العقود، بلا اختصاص بالوقف كما أشار إليه في المسالك، فلم يأت في الجواهر
بشيءٍ جديد يُعدّ دليلًا خاصّاً في المقام.
هذا،
مع أنّه أشكل صاحب العروة على ما استظهره صاحب الجواهر من أدلّة اعتبار أسباب
النقل الشرعية بقوله: «نعم ادّعى صاحب الجواهر: أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب
الأسباب، ترتُّب آثار حال وقوعها. وهو أيضاً مشكل، فالأحوط مراعاة الاحتياط»[3].