responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 181

لانتقاله إلى ملك ورثتهم. فإذاً لا مناص من رجوعه إلى ملك الواقف؛ نظراً إلى عدم إعراضه عن العين الموقوفة قطعاً في الوقف على من ينقرض غالباً. بمعنى توقّعه وترقّبه ورجائه رجوع العين الموقوفة إليه بعد انقراض الموقوف عليهم، كما يستفاد ذلك من كلام صاحب العروة.

من يرجع إليه الموقوف من ورثة الواقف‌

المقام الثاني: في تعيين من يرجع إليه المال الموقوف بعد انقراض الموقوف عليهم من بين ورثة الواقف. فوقع الكلام- بعد البناء على رجوع المال الموقوف إلى ورثة الواقف حينئذٍ في أنّ من يرجع إليه الموقوف من ورثة الواقف، هل هو من كان وارثاً له حين موته؟ أو من يرثه حين انقراض الموقوف عليه؟

قال في الحدائق: «ثمّ إنّه بناءً على القول المشهور من الرجوع إلى ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليه، فهل المراد وارثه حين الانقراض، أو بعد موته مسترسلًا إلى أن يصادف الانقراض؟ وجهان، قالوا: وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين، ثمّ مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض: فعلى الأوّل يرجع إلى ولد الباقي خاصّة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقّيه من أبيه، كما لو كان معيّناً»[1].

ففي المثال: لو مات الواقف وخلّف ولدين بعد موته. ثمّ مات أحد الولدين وخلّف ولداً قبل انقراض الموقوف عليهم. فعلى القول الثاني، لا يرجع المال الموقوف إلى ولد ذلك الولد الذي مات، بل إنّما يرجع إلى الولد الباقي من ولدي الواقف؛ لأنّه وارث الميّت حين انقراض الموقوف عليهم، دون غيره.


[1] - الحدائق الناضرة 22: 142.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست