responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 180

الواقف، فلا ينتقل إليهم. وأقرب شي‌ء إلى مقصوده هو وجوه البرّ؛ لأنّه مقتضى شأن ما ينفق في سبيل اللَّه المعبَّر عنه بالصدقة.

وفيه: أنّ عدم رجوع الموقوف إلى الموقوف عليهم لعدم تعلّق قصد الواقف بهم مسلّم ومقبول، إلّاأنّه لا يثبت المطلوب، وهو وجوب صرف الموقوف في وجوه البرّ.

وأمّا كون الصرف في وجوه البرّ أقرب شي‌ء إلى مقصود الواقف بمقتضى شأن الصدقة، فمسلّم أيضاً، إلّاأنّه فرع الخروج عن ملك الواقف بالكلّية أوّلًا، وتعلّق قصده به ثانياً. وكلا الأمرين غير ثابت في مفروض الكلام. فلا مناص من تحكيم عموم قوله عليه السلام‌: «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»[1].

ومقتضى التحقيق في المقام: أنّه بناءً على رجوع الوقف على من ينقرض غالباً إلى الحبس، لا إشكال في رجوع العين الموقوفة في محلّ الكلام إلى ورثة الواقف.

وأمّا بناءً على وقوعه وقفاً- كما هو المشهور وبنينا عليه؛ لأجل التعبّد بالنصّ الخاصّ- فالأقوى في المقام رجوع العين الموقوفة إلى ورثة الموقوف عليه. لأنّ الموقوف كان ملكاً للموقوف عليه قبل انقراضه وبالانقراض لم يحدث إلّاالموت.

وهو لا يمنع عن نقل الملك إلى الورثة وإن يصلح لخروج المال عن ملك مالكه الميّت. فكيف في سائر الموارد ينتقل المال بمجرّد موت المالك إلى ورثته بنفس الموت؟ فكذلك في المقام. فليس السبب للنقل إلى الورثة الوقف بل الناقل هو الموت ومن هنا لا حاجة إلى بقاء الوقف للنقل إلى الورثة. فلا وجه للإشكال بأ نّه بمجرّد انقراض الموقوف عليهم ينتفي الوقف فيزول سبب الملك. ومع زواله لا وجه‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست