responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 182

وأمّا على الأوّل، فيرجع المال الموقوف بعد انقراض الموقوف عليهم إلى الولد الباقي وابن أخيه. وذلك لأنّ الذي مات من ولدي الواقف، يرجع إليه الموقوف حينئذٍ أيضاً؛ لأنّه كان حيّاً حين موت الواقف وورثه. وعليه فيتلقّي ولده الموقوف من أبيه بعد موته كما لو كان حيّاً. فيشرك حينئذٍ الباقي من ولدي الواقف وابن أخيه في المال الموقوف.

قال في المسالك- بعد تقوية القول برجوع الموقوف إلى ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم-: «والمعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه، كالولاء، ويحتمل وارثه عند موته مسترسلًا إلى أن يصادف الانقراض. وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثمّ مات أحدهما عن ولدٍ قبل الانقراض، فعلى الأوّل يرجع إلى الولد الباقي خاصّةً، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقّيه من أبيه كما لو كان حيّاً»[1].

قوله: «كالولاء» أي‌كما في الإرث بسبب الولاء. فإنّ من له الولاء في ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاءِ الإمام إنّما هو وارث إذا لم يكن للمولّى عليه وارثٌ. فلو مات الوليّ إنّما يرجع مال المولّى عليه الميّت إلى ورثة الوليّ حين موته ولا معنى لرجوعه إلى ورثته حين موت من عليه الولاء. حين موت المولّى عليه.

ثمّ إنّه قد عرفت من كلام صاحب المسالك أنّه قوّى رجوع الموقوف إلى وارث الواقف حين الانقراض، ولكن قوّى في العروة[2] عكسه، فحكم برجوعه إلى وارث الواقف حين موته، ووافقه السيّد الماتن قدس سره.

والوجه في ذلك إمّا رجوع الوقف في مفروض الكلام إلى الحبس وعدم خروج‌


[1] - مسالك الأفهام 5: 357.

[2] - العروة الوثقى 6: 296.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست